(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها (2). وكذا لو مكنه الغاصب
____________________
كما هو ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، معللين له: بأنه لا يملك إلا بعد القبض، بخلاف الوقف الخاص. وهذا يتوقف على أن المايز بين الوقف العام والخاص أن الموقوف عليه في الأول الكلي وإن انحصر في واحد، الذي لا يتعين في الخارج إلا بالقبض، وفي الثاني الجزئي وإن كثر، فيملكه الموقوف عليهم بالنماء، كما يملك المشتركون نماء الملك المشترك بينهم، ولو كان المايز غير ذلك لم يتم التعليل. لكن الظاهر الأول.
هذا إذا كان غرض الواقف ملك النماء. أما لكان الغرض المصرفية فلا زكاة في النماء. حتى لو كان المصرف شخصا خاصا أو أشخاصا لعدم الملك. نعم لو صرفه الولي بنحو التمليك كان ابتداء الحول زمان الملك.
(2) لاختلاف النصوص في ذلك، فالذي يظهر مما اشتمل عليه جملة منها مثل كونه عنده، أو في يده، أو يقع في يده اعتبار اليد الفعلية بلا ممانع أصلا، ومقتضاه عدم وجوب الزكاة في الموارد المذكورة، لانتفاء الشرط المذكور. والذي يظهر من خبر زرارة: (فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (* 1). ونحوه حسن سدير المشتمل على التعليل بقوله (ع): (لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (* 2) الاكتفاء بمطلق القدرة على الأخذ ولو بواسطة
(1) بلا خلاف ظاهر، معللين له: بأنه لا يملك إلا بعد القبض، بخلاف الوقف الخاص. وهذا يتوقف على أن المايز بين الوقف العام والخاص أن الموقوف عليه في الأول الكلي وإن انحصر في واحد، الذي لا يتعين في الخارج إلا بالقبض، وفي الثاني الجزئي وإن كثر، فيملكه الموقوف عليهم بالنماء، كما يملك المشتركون نماء الملك المشترك بينهم، ولو كان المايز غير ذلك لم يتم التعليل. لكن الظاهر الأول.
هذا إذا كان غرض الواقف ملك النماء. أما لكان الغرض المصرفية فلا زكاة في النماء. حتى لو كان المصرف شخصا خاصا أو أشخاصا لعدم الملك. نعم لو صرفه الولي بنحو التمليك كان ابتداء الحول زمان الملك.
(2) لاختلاف النصوص في ذلك، فالذي يظهر مما اشتمل عليه جملة منها مثل كونه عنده، أو في يده، أو يقع في يده اعتبار اليد الفعلية بلا ممانع أصلا، ومقتضاه عدم وجوب الزكاة في الموارد المذكورة، لانتفاء الشرط المذكور. والذي يظهر من خبر زرارة: (فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (* 1). ونحوه حسن سدير المشتمل على التعليل بقوله (ع): (لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (* 2) الاكتفاء بمطلق القدرة على الأخذ ولو بواسطة