____________________
من حيث كونها مالا، لا بالقيمة الخارجة عن العين. وإما لغير ذلك مما هو مثله، أو أولى منه بالاشكال فإذا يتعين الأخذ بظاهر الأدلة الأولية المشرعة لها. ولأجل أن مساقها مساق أدلة الزكاة الواجبة، يتعين البناء على أن تعلقها كتعلقها. وقد تقدم الكلام في كيفية تعلق الزكاة الواجبة. فراجع (1) بلا خلاف كما عن الخلاف، وعن المعتبر والتذكرة والمنتهى والدروس ومجمع البرهان وغيرها: الاجماع عليه. لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(لا ثنيا في صدقة) (* 1)، ولمصحح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع): لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض. قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال (ع): لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (* 2).
ويمكن أن يقال: إن الحديثين الشريفين إنما ينفيان اجتماع التشريعين وحينئذ فثبوت الزكاة الواجبة، وسقوط الزكاة المستحبة يتوقف على أهمية مقتضى التشريع في الأولى من مقتضيه في الثانية، ولا طريق لاثباتها.
ومجرد كون التشريع في الثانية على نحو الاستحباب لا يقتضي كون مقتضيه أضعف، بل قد يكون مقتضي الإباحة أقوى اقتضاء من مقتضي الوجوب أو الحرمة، كما لا يخفى.
(لا ثنيا في صدقة) (* 1)، ولمصحح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع): لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض. قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال (ع): لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (* 2).
ويمكن أن يقال: إن الحديثين الشريفين إنما ينفيان اجتماع التشريعين وحينئذ فثبوت الزكاة الواجبة، وسقوط الزكاة المستحبة يتوقف على أهمية مقتضى التشريع في الأولى من مقتضيه في الثانية، ولا طريق لاثباتها.
ومجرد كون التشريع في الثانية على نحو الاستحباب لا يقتضي كون مقتضيه أضعف، بل قد يكون مقتضي الإباحة أقوى اقتضاء من مقتضي الوجوب أو الحرمة، كما لا يخفى.