(مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه (2)، بأن لم يتعلق به، أو تعلق وأخرجه. فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها، ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، والأحوط منه إخراجها بتمامها
____________________
(1) كما صرح به جمع كثير. لأنها من المؤنة، فتشملها إطلاقات استثنائها، وسيجئ الكلام في وجوب إخراج خمسها إذا بقيت إلى نهاية السنة. أما لو تلفت في الأثناء كما لو انكسر الإناء، أو احترق الفراش في أثناء السنة فلا يجب إخراج خمسه قطعا.
(2) كما قواه في الروضة. وحكي عن المحقق الثاني والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح، واستجوده في الحدائق، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء، وقواه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) للأصل، وإطلاق ما تضمن: أن الخمس بعد المؤنة، الشامل لصورتي وجود مال آخر وعدمه ودعوى: أن الغالب الاحتياج إلى أخذ المؤنة من الربح، فتحمل النصوص عليه، مندفعة: بمنع الغلبة أولا. وبأن الغلبة لا تسقط الاطلاق عن الحجية ثانيا.
ولأجل ذلك يظهر ضعف ما عن الأردبيلي، من تعين إخراجها من غير الربح إذا كان له مال آخر، للاحتياط، وإطلاق أدلة الخمس.
إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة الاحتياج إليه في المؤنة مع عدم صحة سنده. والاجماع ونفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج. مع
(2) كما قواه في الروضة. وحكي عن المحقق الثاني والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح، واستجوده في الحدائق، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء، وقواه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) للأصل، وإطلاق ما تضمن: أن الخمس بعد المؤنة، الشامل لصورتي وجود مال آخر وعدمه ودعوى: أن الغالب الاحتياج إلى أخذ المؤنة من الربح، فتحمل النصوص عليه، مندفعة: بمنع الغلبة أولا. وبأن الغلبة لا تسقط الاطلاق عن الحجية ثانيا.
ولأجل ذلك يظهر ضعف ما عن الأردبيلي، من تعين إخراجها من غير الربح إذا كان له مال آخر، للاحتياط، وإطلاق أدلة الخمس.
إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة الاحتياج إليه في المؤنة مع عدم صحة سنده. والاجماع ونفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج. مع