____________________
يقبضه) (* 1)، وخبر عبد العزيز عنه (ع): (عن الرجل يكون له الدين، أيزكيه؟ قال (ع): كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) (* 2)، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا، كيف يصنع في زكاته؟ قال (ع): يزكيه، ولا يزكي ما عليه من الدين، فإنما الزكاة على صاحب المال) (* 3)، وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق: (سألت أبا عبد الله (ع): أعلى الدين زكاة؟ (قال (ع):
لا. إلا أن تقربه) (* 4).
لكن هذه النصوص وإن كانت أخص مما سبق، إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك، بحملها على الدين الذي لا يكون تأخيره باختيار مالكه، فإن ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين، وهو خلاف ظاهر تلك النصوص. مع أن رواية ابن جعفر (ع) معارضة لها وهي صريحة في نفي الوجوب، فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل إلى ثلاث سنين (* 5) إذ الظاهر أنه لأعامل بمضمونها، بل صحيح الكناني في مورده النسيئة، وهي ظاهرة في ذلك.
(1) بلا خلاف، كما عن الخلاف والسرائر، وغيرهما، بل عن
لا. إلا أن تقربه) (* 4).
لكن هذه النصوص وإن كانت أخص مما سبق، إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك، بحملها على الدين الذي لا يكون تأخيره باختيار مالكه، فإن ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين، وهو خلاف ظاهر تلك النصوص. مع أن رواية ابن جعفر (ع) معارضة لها وهي صريحة في نفي الوجوب، فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل إلى ثلاث سنين (* 5) إذ الظاهر أنه لأعامل بمضمونها، بل صحيح الكناني في مورده النسيئة، وهي ظاهرة في ذلك.
(1) بلا خلاف، كما عن الخلاف والسرائر، وغيرهما، بل عن