ختام فيه مسائل متفرقة الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون (2)، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده.
____________________
بخلاف الفرض الآتي، فإن الترديد في نفس الأمر المنوي، ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد، لعدم قصده.
(1) إذا لم يكن القابض مغرورا من قبل الدافع، وإلا أشكل استرجاع عوضه، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع.
ختام فيه مسائل متفرقة (2) تقدم الاشكال فيه، وأنه خلاف ظاهر الأدلة، فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيرا كان أم كبيرا. وتوجيه الخطاب بالاخراج إليه ظاهر في ثبوته له بعنوان الولاية، كالخطاب بغيره من التصرفات.
(1) إذا لم يكن القابض مغرورا من قبل الدافع، وإلا أشكل استرجاع عوضه، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع.
ختام فيه مسائل متفرقة (2) تقدم الاشكال فيه، وأنه خلاف ظاهر الأدلة، فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيرا كان أم كبيرا. وتوجيه الخطاب بالاخراج إليه ظاهر في ثبوته له بعنوان الولاية، كالخطاب بغيره من التصرفات.