(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضا (2).
وإن لم يكن عنده إلا صاع، يتصدق به على عياله (3)، ثم يتصدق به على الأجنبي (4) بعد أن ينتهي الدور. ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي (5). وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والاعطاء عنه (6). وإن كان الأولى والأحوط أن
____________________
(1) إجماعا ظاهرا، وهو العمدة.
(2) إجماعا، كما عن غير واحد، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه ويشهد له النصوص المتقدمة، بعد حملها على الاستحباب جمعا.
(3) كما عن جمع التصريح به. ويشهد له موثق إسحاق بن عمار:
(قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها، أيعطيه غريبا، أو يأكل هو وعياله؟
قال (ع): يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه، يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة) (* 1).
(4) كما عن الشهيد في البيان. وعن المدارك: (أن الظاهر من الترديد الرد إلى المصدق الأول..) قلت: ظاهر الرواية الرد إلى بعضهم، سواء أكان الأول أم غيره، فلا تخرج الفطرة عنهم.
(5) إذ لا يحتمل اعتبار الرد على بعضهم في تحقق الاحتيال عن إعطاء الفطرة عن جميعهم، وإن كان ظاهر الرواية جوازه.
(6) قد يشكل ذلك: بأن إعطاء الولي عنه خلاف المصلحة، والأصل
(2) إجماعا، كما عن غير واحد، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه ويشهد له النصوص المتقدمة، بعد حملها على الاستحباب جمعا.
(3) كما عن جمع التصريح به. ويشهد له موثق إسحاق بن عمار:
(قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها، أيعطيه غريبا، أو يأكل هو وعياله؟
قال (ع): يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه، يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة) (* 1).
(4) كما عن الشهيد في البيان. وعن المدارك: (أن الظاهر من الترديد الرد إلى المصدق الأول..) قلت: ظاهر الرواية الرد إلى بعضهم، سواء أكان الأول أم غيره، فلا تخرج الفطرة عنهم.
(5) إذ لا يحتمل اعتبار الرد على بعضهم في تحقق الاحتيال عن إعطاء الفطرة عن جميعهم، وإن كان ظاهر الرواية جوازه.
(6) قد يشكل ذلك: بأن إعطاء الولي عنه خلاف المصلحة، والأصل