إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا، وبقيت عنده سنة، وجب عليه إخراج زكاتها (2). وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا، وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب، فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه، فإن احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال، من حيث
____________________
(1) المدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه، فإذا فهمت من أي قرينة كانت جاز الأخذ، وإلا فلا. وأما عموم الغرض فلا يجدي، لجواز تخلف الداعي، لاعتقاد المالك عدم حصوله بالإضافة إلى الوكيل. وعلى ما ذكرنا ينزل صحيح ابن يسار: (في الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم) (* 1) ونحوه مصحح ابن عثمان، لكن فيه: (يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره) (* 2).
وكذا في مصحح ابن الحجاج، وزاد فيه: (ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه). (* 5) (2) لعموم الأدلة.
وكذا في مصحح ابن الحجاج، وزاد فيه: (ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه). (* 5) (2) لعموم الأدلة.