(مسألة): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا (2). ولا تجب
____________________
غير ذي الخيار في العين أو لا يجوز؟ قولان، مبنيان على أن الخيار حق قائم بالعين أو بالعقد، فعلى الأول لا يجوز التصرف في العين، لأنها موضوع حق الغير، فالتصرف فيها تصرف في الحق. وعلى الثاني يجوز لقاعدة السلطنة من غير مزاحم. وحينئذ نقول: لأجل أن المصنف يرى ما هو المشهور، وأن الخيار حق قائم بالعقد لا غير، أفتى بأن ابتداء الحول من حين العقد لاجتماع الشرائط حينئذ. ولازم قول الشيخ: أن ابتداء الحول حين انقضاء زمان الخيار. كما أنه أيضا لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار.
هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر، كما تعرضنا له في حاشية المكاسب. نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا بحسب ارتكاز المتعاملين في العين بنحو تعدد المطلوب، فلا يجوز التصرف في العين حينه، ولو اتفق عصيانا أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار، بل يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة. وتحقيق ذلك موكول إلى محله.
(1) بلا إشكال. ويأتي الاستدلال له في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام.
(2) بلا خلاف، كما عن الكفاية والحدائق. وفي الجواهر: نفي الاشكال فيه. نعم قد يظهر من محكي وقف التذكرة. حيث جعل وجوب الزكاة ثمرة الخلاف في كون الوقف ملكا للواقف أو الموقوف عليهم الخلاف.
ولكنه غير ظاهر، لعدم التمكن من التصرف، فإنه مناف لصحة الوقف،
هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر، كما تعرضنا له في حاشية المكاسب. نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا بحسب ارتكاز المتعاملين في العين بنحو تعدد المطلوب، فلا يجوز التصرف في العين حينه، ولو اتفق عصيانا أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار، بل يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة. وتحقيق ذلك موكول إلى محله.
(1) بلا إشكال. ويأتي الاستدلال له في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام.
(2) بلا خلاف، كما عن الكفاية والحدائق. وفي الجواهر: نفي الاشكال فيه. نعم قد يظهر من محكي وقف التذكرة. حيث جعل وجوب الزكاة ثمرة الخلاف في كون الوقف ملكا للواقف أو الموقوف عليهم الخلاف.
ولكنه غير ظاهر، لعدم التمكن من التصرف، فإنه مناف لصحة الوقف،