ولكنه أيضا مشكل من حيث أن الاعطاء الخارجي مقدمة للواجب، وهو الايصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي (1) فلا يبعد الاجزاء.
الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا. وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال. وكذا لا اشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الاشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب. والأظهر عدم اعتباره (2)، فلو غصب زرعه غاصب، وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق، ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.
____________________
(1) يريد به الاستيلاء على العين، الذي هو من مقولة الجدة. لكن في كونه انتزاعيا إشكال ظاهر، لأنه أمر خارجي، لكنه عرض لا جوهر.
(2) تقدم في المسألة السابعة عشرة الاشكال منه. كما تقدم: أن مقتضى إطلاق بعض النصوص ومعاقد الاجماع اعتباره، كما فيما يعتبر فيه الحول. والحمد لله رب العالمين كما هو أهله.
(2) تقدم في المسألة السابعة عشرة الاشكال منه. كما تقدم: أن مقتضى إطلاق بعض النصوص ومعاقد الاجماع اعتباره، كما فيما يعتبر فيه الحول. والحمد لله رب العالمين كما هو أهله.