____________________
لم يجز. وإطلاق جواز الدفع لغير واجب النفقة محكم على الاستصحاب.
مضافا إلى أن تعليل المنع من إعطاء واجب النفقة: بأنهم لازمون له (* 1) يقتضي انتفاء المنع بانتفاء اللزوم.
(1) بيع النصاب، تارة يكون مع كون الزكاة في ذمة المالك، كما لو صالح الحاكم الشرعي على ذلك، وأخرى مع كونها في المعين، فعلى الأول، تارة يكون المشروط أن يدفع المشتري الزكاة التي في ذمة البائع، وأخرى يكون المشروط أن تنتقل الزكاة عنه إلى ذمة المشتري. والأول صحيح بمقتضى عموم نفوذ الشروط، والثاني من صغريات شرط النتيجة، وتقدم الاشكال في صحته. ولو قلنا بصحته توقف في المقام على رضا الولي لأن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تصرف فيه على خلاف سلطنة وليه. نعم يصح نقل الزكاة إلى ذمة غيره بعقد الضمان مع رضا الولي العام. ولكنه غير ما نحن فيه. وعلى الثالث يكون البيع بمقدار الزكاة فضوليا، ويصح في الباقي على ما عرفت، فشرط الاخراج لا مانع منه، وإن لم يكن بعنوان النيابة عن المالك البائع.
اللهم إلا أن يكون الاخراج بما هو مضاف إلى المالك واجبا، فلا يصح من غيره إلا بعنوان النيابة عنه، لأن الخطاب بالأداء والاخراج متوجه إلى المالك، وثبوت الملاك في فعل غيره غير معلوم غاية الأمر: إنه لا يعتبر الاخراج من المالك مباشرة، بل يجوز فعله من الغير بعنوان النيابة عنه.
مضافا إلى أن تعليل المنع من إعطاء واجب النفقة: بأنهم لازمون له (* 1) يقتضي انتفاء المنع بانتفاء اللزوم.
(1) بيع النصاب، تارة يكون مع كون الزكاة في ذمة المالك، كما لو صالح الحاكم الشرعي على ذلك، وأخرى مع كونها في المعين، فعلى الأول، تارة يكون المشروط أن يدفع المشتري الزكاة التي في ذمة البائع، وأخرى يكون المشروط أن تنتقل الزكاة عنه إلى ذمة المشتري. والأول صحيح بمقتضى عموم نفوذ الشروط، والثاني من صغريات شرط النتيجة، وتقدم الاشكال في صحته. ولو قلنا بصحته توقف في المقام على رضا الولي لأن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تصرف فيه على خلاف سلطنة وليه. نعم يصح نقل الزكاة إلى ذمة غيره بعقد الضمان مع رضا الولي العام. ولكنه غير ما نحن فيه. وعلى الثالث يكون البيع بمقدار الزكاة فضوليا، ويصح في الباقي على ما عرفت، فشرط الاخراج لا مانع منه، وإن لم يكن بعنوان النيابة عن المالك البائع.
اللهم إلا أن يكون الاخراج بما هو مضاف إلى المالك واجبا، فلا يصح من غيره إلا بعنوان النيابة عنه، لأن الخطاب بالأداء والاخراج متوجه إلى المالك، وثبوت الملاك في فعل غيره غير معلوم غاية الأمر: إنه لا يعتبر الاخراج من المالك مباشرة، بل يجوز فعله من الغير بعنوان النيابة عنه.