(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه (3). وكذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
____________________
(1) كما لم يستبعده في الجواهر. لكنه غير ظاهر، إذ الاقرار إنما يمنع من العمل بالحجة من أمارة أو أصل بالإضافة إلى الأحكام التي تكون للمقر، لا بالإضافة إلى المالك وإفراغ ذمته بذلك. فتأمل.
(2) فقد حكي عن بعض: أنه نسب إلى الأصحاب بناءهم على العمل بها في جميع أبواب الفقه، من النكاح، والإرث، والوصية، والبيع، والوقف، والديات، وغيرها. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) في كتاب الحيض: أن أصالة عدم الانتساب معول عليها عند الفقهاء في جميع المقامات.
لكن حجيتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس الناقصة، وهو محل إشكال وخلاف بين الاعلام. وتقدم في مبحث المياه التعرض له.
(3) كذا في الجواهر أيضا. لكن قال: (وإن كان قد يقوى خلافه، لعموم الفقراء في مصرف الزكاة، بعد الانسباق للمتولد منهم بغير ذلك، فيبقى مندرجا تحت العموم..).
أقول: دعوى الانصراف غير ظاهرة، فعموم المنع من إعطاء الهاشمي محكم. ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل، إذ عدم التوارث أعم. وقاعدة: (الولد للفراش) قاعدة ظاهرية، لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب.
(2) فقد حكي عن بعض: أنه نسب إلى الأصحاب بناءهم على العمل بها في جميع أبواب الفقه، من النكاح، والإرث، والوصية، والبيع، والوقف، والديات، وغيرها. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) في كتاب الحيض: أن أصالة عدم الانتساب معول عليها عند الفقهاء في جميع المقامات.
لكن حجيتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس الناقصة، وهو محل إشكال وخلاف بين الاعلام. وتقدم في مبحث المياه التعرض له.
(3) كذا في الجواهر أيضا. لكن قال: (وإن كان قد يقوى خلافه، لعموم الفقراء في مصرف الزكاة، بعد الانسباق للمتولد منهم بغير ذلك، فيبقى مندرجا تحت العموم..).
أقول: دعوى الانصراف غير ظاهرة، فعموم المنع من إعطاء الهاشمي محكم. ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل، إذ عدم التوارث أعم. وقاعدة: (الولد للفراش) قاعدة ظاهرية، لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب.