فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في تسعة أشياء (2): الأنعام الثلاثة وهي:
الإبل، والبقر، والغنم والنقدين وهما: الذهب، والفضة والغلات الأربع، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر،
____________________
والله سبحانه أعلم.
(1) إذ لا موجب لسقوطها بالبيع. وكذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل الاخراج، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة (2) بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، كذا في الجواهر. وعن التذكرة: أنه مجمع عليه بين المسلمين. ونحوه عن المنتهى وغيره، بل عن المستند: أنه من ضروريات الدين. وتشهد له جملة من النصوص وفي الجواهر: أنها متواترة منها: صحيح ابن سنان: (قال أبو عبد الله (ع):
لما نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) (* 1) في شهر رمضان، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله
(1) إذ لا موجب لسقوطها بالبيع. وكذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل الاخراج، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة (2) بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، كذا في الجواهر. وعن التذكرة: أنه مجمع عليه بين المسلمين. ونحوه عن المنتهى وغيره، بل عن المستند: أنه من ضروريات الدين. وتشهد له جملة من النصوص وفي الجواهر: أنها متواترة منها: صحيح ابن سنان: (قال أبو عبد الله (ع):
لما نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) (* 1) في شهر رمضان، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله