وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمس في ذلك النماء (2).
وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة (3)، لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول
____________________
(1) هذا إذا لم يكن له ولاية التبديل. وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك.
(2) كما عن جمع التصريح به، منهم العلامة في التحرير، والشهيد الثاني في المسالك. قال ثانيهما: (لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد..). لكن إطلاق وجوب الخمس فيه مبني على وجوبه في مطلق الفائدة، ولو بني على اختصاصه بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا. كما يشكل أيضا وجوبه في النماء المتصل كالسمن ونحوه لعدم وضوح صدق الفائدة عليه. نعم مثلا الصوف والثمرة حاله حال المنفصل.
(3) كما عن التحرير والمنتهى. واستجوده في الحدائق، ولم يستبعده في الغنائم، وجزم به في الجواهر، واستظهره شيخنا الأعظم، معللا له بما في المتن، وفي المسالك قال بعد عبارته السابقة: (وفي الزيادة
(2) كما عن جمع التصريح به، منهم العلامة في التحرير، والشهيد الثاني في المسالك. قال ثانيهما: (لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد..). لكن إطلاق وجوب الخمس فيه مبني على وجوبه في مطلق الفائدة، ولو بني على اختصاصه بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا. كما يشكل أيضا وجوبه في النماء المتصل كالسمن ونحوه لعدم وضوح صدق الفائدة عليه. نعم مثلا الصوف والثمرة حاله حال المنفصل.
(3) كما عن التحرير والمنتهى. واستجوده في الحدائق، ولم يستبعده في الغنائم، وجزم به في الجواهر، واستظهره شيخنا الأعظم، معللا له بما في المتن، وفي المسالك قال بعد عبارته السابقة: (وفي الزيادة