____________________
بالبينة حرج عليه. أو لما يستفاد مما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها:
(من أنه يباع ويؤخذ ثمنه، وينادي على الحجر: ألا هل من منقطع نفذت نفقته، أو قطع عليه، فليأت فلان ابن فلان. فيعطي الأول فالأول حتى ينفذ الثمن) (* 1). أو لخبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع):
(قال (ع): جاء رجل إلى الحسن (ع) والحسين (ع) وهما جالسان على الصفا فسألهما، فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم، فأعطياه..) (* 2) أو لمصحح عامر بن جذاعة: (رجل أتى أبا عبد الله (ع) فقال:
يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة. فقال أبو عبد الله (ع): إلى غله تدرك؟
قال: لا. قال: إلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله. قال: عقدة تباع؟
قال: لا والله. فقال أبو عبد الله (ع): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، فدعى بكيس فيه دراهم..) (* 3) وهذه الوجوه لا تخلو من نظر، أو منع. فالعمدة السيرة القطعية على العمل بقوله. والتشكيك فيها في غير محله، إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان في غاية الوضوح، لكثرة الابتلاء في كل زمان ومكان، فضلا عن أن يكون بحيث يخفى على العلماء الباحثين، بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الاجماع عندهم. نعم القدر المتيقن حصول الوثوق نوعا من الخبر، فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من إشكال.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد للأول صحيح ابن الحجاج: (سألت
(من أنه يباع ويؤخذ ثمنه، وينادي على الحجر: ألا هل من منقطع نفذت نفقته، أو قطع عليه، فليأت فلان ابن فلان. فيعطي الأول فالأول حتى ينفذ الثمن) (* 1). أو لخبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع):
(قال (ع): جاء رجل إلى الحسن (ع) والحسين (ع) وهما جالسان على الصفا فسألهما، فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع، ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم، فأعطياه..) (* 2) أو لمصحح عامر بن جذاعة: (رجل أتى أبا عبد الله (ع) فقال:
يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة. فقال أبو عبد الله (ع): إلى غله تدرك؟
قال: لا. قال: إلى تجارة تؤوب؟ قال: لا والله. قال: عقدة تباع؟
قال: لا والله. فقال أبو عبد الله (ع): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، فدعى بكيس فيه دراهم..) (* 3) وهذه الوجوه لا تخلو من نظر، أو منع. فالعمدة السيرة القطعية على العمل بقوله. والتشكيك فيها في غير محله، إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان في غاية الوضوح، لكثرة الابتلاء في كل زمان ومكان، فضلا عن أن يكون بحيث يخفى على العلماء الباحثين، بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الاجماع عندهم. نعم القدر المتيقن حصول الوثوق نوعا من الخبر، فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من إشكال.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد للأول صحيح ابن الحجاج: (سألت