(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوي صاعا من الأدون أو الشعير مثلا، إلا إذا كان بعنوان القيمة (2).
____________________
ومصحح إسحاق المتقدمان (* 1). وفي موثق الثاني: (لا بأس بالقيمة في في الفطرة) (* 2). ونحوها غيرها.
(1) لاطلاق الموثق ونحوه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير. ودعوى: أن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج الشئ بقيمة الأصول، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير، لا أنه لا بأس باخراج نفس القيمة، غير ظاهرة، وإن ادعاها شيخنا الأعظم (ره).
فالعمدة في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ما دل على جواز إعطاء القمية من غير النقدين في زكاة المال، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام.
أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص: بأنه أنفع، فتأمل.
(2) كما عن المختلف. للاطلاق المتقدم. لكن في الجواهر. (الأصح عدم الاجزاء، وفاقا للبيان والمدارك، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها.
وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر، وإنما الموجود فيها ما عرفت، مما هو ظاهر فيما ذكرنا..).
وهو في محله، لولا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في
(1) لاطلاق الموثق ونحوه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير. ودعوى: أن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج الشئ بقيمة الأصول، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير، لا أنه لا بأس باخراج نفس القيمة، غير ظاهرة، وإن ادعاها شيخنا الأعظم (ره).
فالعمدة في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ما دل على جواز إعطاء القمية من غير النقدين في زكاة المال، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام.
أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص: بأنه أنفع، فتأمل.
(2) كما عن المختلف. للاطلاق المتقدم. لكن في الجواهر. (الأصح عدم الاجزاء، وفاقا للبيان والمدارك، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها.
وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر، وإنما الموجود فيها ما عرفت، مما هو ظاهر فيما ذكرنا..).
وهو في محله، لولا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في