(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدمة على الدين (3)، سواء كان مطالبا به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل
____________________
(1) عملا بأدلة نفي الزكاة وثبوتها، وشرطية الشرائط. وما ذكره هو المشهور. وعن الكركي: عدم ثبوت الزكاة في حصة العامل، وعن الأردبيلي الميل إليه: إما لأن العامل لا يملك الربح إلا بعد الافضاض أو القسمة وفيه: أن المشهور كون الملك بالظهور، ولا يتوقف على ما ذكر فتأمل.
وإما لعدم التمكن من التصرف، الذي هو شرط الزكاة. وفيه: أن المنع الناشئ عن الشركة غير قادح في ثبوت الزكاة. وإما لاختصاص أدلة زكاة التجارة بالتاجر، فلا تشمل العامل. وفيه: أنك عرفت أن مال التجارة أعم من العين والمنفعة، وعمل العامل من قبيل الثاني، فالمضاربة نوع من التجارة على العمل. وإما لموثق سماعة: (عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة، هي نفقته، وأصل المال مضاربة. قال (ع): ليس عليه في الربح زكاة) (* 1). وفيه: أن ظاهر قوله (ع): (نفقته) أنها لا يحول عليها الحول، فلا يثبت المدعى، وإما لعدم تمامية ملك الربح، لأنه وقاية لرأس المال. وفيه: أن كونه وقاية لا يوجب نقصا في الملك، غاية الأمر: أن المملوك في معرض الزوال والانتفاء، ومجرد ذلك لا يوجب قصورا في الملك.
(2) لأنها تصرف في المال المشترك، الذي لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك (3) بلا خلاف ولا إشكال، لتعلقها بالعين.
وإما لعدم التمكن من التصرف، الذي هو شرط الزكاة. وفيه: أن المنع الناشئ عن الشركة غير قادح في ثبوت الزكاة. وإما لاختصاص أدلة زكاة التجارة بالتاجر، فلا تشمل العامل. وفيه: أنك عرفت أن مال التجارة أعم من العين والمنفعة، وعمل العامل من قبيل الثاني، فالمضاربة نوع من التجارة على العمل. وإما لموثق سماعة: (عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة، هي نفقته، وأصل المال مضاربة. قال (ع): ليس عليه في الربح زكاة) (* 1). وفيه: أن ظاهر قوله (ع): (نفقته) أنها لا يحول عليها الحول، فلا يثبت المدعى، وإما لعدم تمامية ملك الربح، لأنه وقاية لرأس المال. وفيه: أن كونه وقاية لا يوجب نقصا في الملك، غاية الأمر: أن المملوك في معرض الزوال والانتفاء، ومجرد ذلك لا يوجب قصورا في الملك.
(2) لأنها تصرف في المال المشترك، الذي لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك (3) بلا خلاف ولا إشكال، لتعلقها بالعين.