ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك (1)، أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها (2). هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا، فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس (3). ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة.
مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا (4).
(مسألة 76): يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده، مع قصد إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين (5)، كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك.
وقد مر في بابها.
____________________
لأن العين ملك المالك، فعوضها له.
(1) لأنه مضمون عليه باليد، أو بالدفع إلى المشتري، لأنه تفريط.
(2) بل لو تلف بآفة سماوية جاز الرجوع عليه، لكون ضمانه باليد.
(3) لعدم ولايته على إفراغ ذمته به.
(4) لما سبق.
(5) قد عرفت الإشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها في مقام بيان كيفية تشريعه، ففي بعضها: أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة (* 1)، وبعض النصوص. والظاهر منه: أن المستحق كسر مشاع في العين. وفي بعضها: جعل الموضوع ظرفا للخمس، مثل
(1) لأنه مضمون عليه باليد، أو بالدفع إلى المشتري، لأنه تفريط.
(2) بل لو تلف بآفة سماوية جاز الرجوع عليه، لكون ضمانه باليد.
(3) لعدم ولايته على إفراغ ذمته به.
(4) لما سبق.
(5) قد عرفت الإشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها في مقام بيان كيفية تشريعه، ففي بعضها: أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة (* 1)، وبعض النصوص. والظاهر منه: أن المستحق كسر مشاع في العين. وفي بعضها: جعل الموضوع ظرفا للخمس، مثل