(مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح، وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة، وكذا مصارف الحج المندوب، والزيارات.
والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا وإيابا (2). وإن تم الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب، أو مع المقصد وبعض الذهاب.
(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسها أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب (3)، بعد إخراج مؤنة سنته.
____________________
(1) بناء على ما سبق منه، من أن التعلق من قبيل تعلق الكلي في المعين. إذ التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفا في الكلي المستحق للغير، فلا مانع منه، وإن لم يكن قاصدا لاخراج الخمس، فالتقييد بقصد الاخراج غير معتبر في صحة التصرف.
(2) هذا بالنسبة إلى المصارف التي من شأنها بقاؤها، كما لو اشترى دابة للسفر المذكور. أما ما ليس كذلك ففيه إشكال ظاهر، لأنها بانتهاء الحول يصدق عليها الفائدة، فيتعين تخميسها، وعدها من مؤنة الحول غير ظاهر.
(3) كما مال إليه شيخنا الأعظم (رحمه الله). والعمدة فيه: ظهور نصوص ثبوت الخمس في العناوين الخاصة في عدم خمس آخر فيها، فيتعين إما تقييد الفوائد التي يجب فيها الخمس بغيرها، أو حمل الخمس فيها على
(2) هذا بالنسبة إلى المصارف التي من شأنها بقاؤها، كما لو اشترى دابة للسفر المذكور. أما ما ليس كذلك ففيه إشكال ظاهر، لأنها بانتهاء الحول يصدق عليها الفائدة، فيتعين تخميسها، وعدها من مؤنة الحول غير ظاهر.
(3) كما مال إليه شيخنا الأعظم (رحمه الله). والعمدة فيه: ظهور نصوص ثبوت الخمس في العناوين الخاصة في عدم خمس آخر فيها، فيتعين إما تقييد الفوائد التي يجب فيها الخمس بغيرها، أو حمل الخمس فيها على