____________________
بالإبل، ولم يعرف لغيره. ومقتضاه الاكتفاء بمطلق الشاة في الغنم. لكن قربه بعض: بأن اعتبار الحول على النصاب والسوم والاستغناء بالرعي ينافي كون بعضه جذعا بل ثنيا، فكيف يجبان فيه؟ لكنه مبني على تفسير الجذع بماله سبعة أشهر، والثني بماله سنة. ومقتضى ذلك عدم الاجتزاء بهما، بل لا بد أن يكون سنه أعلى منهما. وفيه: أنه خلاف ما تقدم من الاتفاق على الاجتزاء بهما، وأنه مبني على كون الفريضة بعض النصاب.
وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
(1) إجماعا، أو اتفاقا ظاهرا كما في رسالة شيخنا الأعظم وإجماعا حكاه جماعة، كما في الكفاية والمستند والجواهر، بل في الأخير: يمكن تحصيله. لكن قال في الثاني: (وقد تنسب المخالفة إلى شاذ. ثم قال:
المخالفة إن كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا ولو بالقيمة فهي ضعيفة، للصحيحة، وسائر روايات القيمة الآتية. وإن كانت في إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية، إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب، فإن الاطلاقات كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين، كقولهم (ع): (في أربعين شاة شاة) ونحوه، ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين. وأما المطلق من غيره فلا دليل..).
أقول: مجرد التعلق بالعين لا يقتضي وجوب كون المدفوع جزءا.
إذا لو كان التعلق بها من قبيل تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلك كما لا يخفى وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك. مع أن الاجماعات المحكية في المقام على جواز الدفع من غير العين بعنوان نفس الواجب، لا بعنوان نفس
وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
(1) إجماعا، أو اتفاقا ظاهرا كما في رسالة شيخنا الأعظم وإجماعا حكاه جماعة، كما في الكفاية والمستند والجواهر، بل في الأخير: يمكن تحصيله. لكن قال في الثاني: (وقد تنسب المخالفة إلى شاذ. ثم قال:
المخالفة إن كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا ولو بالقيمة فهي ضعيفة، للصحيحة، وسائر روايات القيمة الآتية. وإن كانت في إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية، إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب، فإن الاطلاقات كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين، كقولهم (ع): (في أربعين شاة شاة) ونحوه، ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين. وأما المطلق من غيره فلا دليل..).
أقول: مجرد التعلق بالعين لا يقتضي وجوب كون المدفوع جزءا.
إذا لو كان التعلق بها من قبيل تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلك كما لا يخفى وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك. مع أن الاجماعات المحكية في المقام على جواز الدفع من غير العين بعنوان نفس الواجب، لا بعنوان نفس