(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه (2)، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها (3). بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
(مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (4) أو الصدقة المندوبة (5) وإن زاد عن مؤنة السنة. نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب، كسائر النماءات.
(مسألة 52): إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد
____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق المحكي عن أبي الصلاح ومن تبعه.
(2) إذ لا مقتضي لسقوطه بالموت، وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه.
(3) إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده، ويكون العوض مشتركا بين من انتقل عنه ومن انتقل إليه.
(4) كما في كشف الغطاء. نظرا إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء، فكأنه يدفع الهيم ما يطلبونه، فيشكل صدق الفائدة، كذا في رسالة شيخنا الأعظم (رحمه الله). ولكنه غير ظاهر، إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير إنما كان بالقبض، فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه، لاشتراكهما في صدق الفائدة الاختيارية.
(5) الصدقة المندوبة كالهدية والهبة، غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما.
وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة. والشبهة المتقدمة في الخمس والزكاة غير آتية فيها.
(2) إذ لا مقتضي لسقوطه بالموت، وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه.
(3) إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده، ويكون العوض مشتركا بين من انتقل عنه ومن انتقل إليه.
(4) كما في كشف الغطاء. نظرا إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء، فكأنه يدفع الهيم ما يطلبونه، فيشكل صدق الفائدة، كذا في رسالة شيخنا الأعظم (رحمه الله). ولكنه غير ظاهر، إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير إنما كان بالقبض، فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه، لاشتراكهما في صدق الفائدة الاختيارية.
(5) الصدقة المندوبة كالهدية والهبة، غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما.
وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة. والشبهة المتقدمة في الخمس والزكاة غير آتية فيها.