____________________
(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، وعن المنتهى: (لا نعرف في هذا خلافا..)، وعن التذكرة: (هو مما أجمع عليه المسلمون.) ويقتضيه إطلاق الأدلة، كما في الجواهر وغيرها. ولا يخلو من تأمل، كما سيأتي.
(2) كما ذكره غير واحد، منهم المحقق في الشرائع.
(3) كما في الشرائع. ونسب إلى الأشهر تارة، وإلى المشهور أخرى خلافا لما عن المبسوط والوسيلة: من عدم الضم. واستدل للأول: باطلاق الأدلة. واستشكله غير واحد: بعدم ثبوت هذا الاطلاق. قال في الجواهر:
" لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال، ضرورة عدم تعليق الحكم في شئ من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد وأهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما. خصوصا إذا فصل بين الثمرتين زمان معتد به. وما حال ذلك إلا كحال الثمرة التي أخرجت
(2) كما ذكره غير واحد، منهم المحقق في الشرائع.
(3) كما في الشرائع. ونسب إلى الأشهر تارة، وإلى المشهور أخرى خلافا لما عن المبسوط والوسيلة: من عدم الضم. واستدل للأول: باطلاق الأدلة. واستشكله غير واحد: بعدم ثبوت هذا الاطلاق. قال في الجواهر:
" لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال، ضرورة عدم تعليق الحكم في شئ من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد وأهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما. خصوصا إذا فصل بين الثمرتين زمان معتد به. وما حال ذلك إلا كحال الثمرة التي أخرجت