مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٣٥
وكمية ما يخرج منه، وغير ذلك. ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران:
الأول: بلوغ النصاب (1)، وهو بالمن الشاهي (2)
____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وقد نقل الاجماع عليه جماعة كثيرة، كالنصوص الدالة عليه. منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):
(ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء والسيح، أو كان بعلا ففيه العشر تاما. وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ، إلا في هذه الأربعة أشياء) (* 1). ونحوه غيره.
نعم في المرسل عن ابن سنان: (عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال (ع): وسق) (* 2) وفي موثق الحلبي: (في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال (ع): في ستين صاعا) (* 3) وفي خبر أبي بصير: (لا يكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا) (* 4). لكن الجميع محمول إجماعا على الاستحباب، أو غيره جمعا، ومثلها ما تضمن ثبوت الزكاة في القليل والكثير.
(2) قد حكي عن جماعة دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على أن الصاع أربعة أمداد، وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي، ورطل ونصف

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الغلات حديث: 4.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 10.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب زكاة الغلات حديث: 3.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست