____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. لأن الزكاة على المالك ورأس المال ملك للمالك.
(2) يعني: إذا كان رأس المال النصاب الأول كما فرض، كفى في ثبوت الزكاة في الربح بلوغه النصاب الثاني، عملا باطلاق دليله. أما لو كان رأس المال لا يبلغ النصاب الأول إلا بضميمة الربح ضم إليه الربح.
لكن لا بد من مضي الحول من حين ظهوره، فلو ظهر في الأثناء لم تثبت الزكاة بحلول الحول من حين الاكتساب، لعدم مضي الحول على النصاب كما هو المفروض. وسينبه عليه المصنف (ره).
ثم إنه قد يتأمل في صدق مال التجارة على الربح، لعدم قصد التكسب به. وفيه: أن المراد من مال التجارة المال الذي وردت عليه التجارة، وهو رأس المال، وصدقه على المتاع باعتبار بدليته عنه، وكذا صدق حولان الحول عليه. فإذا كان المتاع مال التجارة بهذه العناية، ثبتت فيه الزكاة.
وقصد التكسب المعتبر في الصدق إنما يعتبر في رأس المال الذي قصد إجراء المعاوضة عليه للاسترباح.
(3) لا يخلو من إشكال، إذ هو خلاف ظاهر الأدلة المعتبرة للحول.
فإن الربح إذا كان ملحوظا نصابا ثانيا لوحظت الشرائط بأجمعها بالإضافة إليه نفسه، ووجودها بالإضافة إلى رأس المال غير كاف في الثبوت. ولا فرق بين مضي الحول وغيره من الشرائط.
(2) يعني: إذا كان رأس المال النصاب الأول كما فرض، كفى في ثبوت الزكاة في الربح بلوغه النصاب الثاني، عملا باطلاق دليله. أما لو كان رأس المال لا يبلغ النصاب الأول إلا بضميمة الربح ضم إليه الربح.
لكن لا بد من مضي الحول من حين ظهوره، فلو ظهر في الأثناء لم تثبت الزكاة بحلول الحول من حين الاكتساب، لعدم مضي الحول على النصاب كما هو المفروض. وسينبه عليه المصنف (ره).
ثم إنه قد يتأمل في صدق مال التجارة على الربح، لعدم قصد التكسب به. وفيه: أن المراد من مال التجارة المال الذي وردت عليه التجارة، وهو رأس المال، وصدقه على المتاع باعتبار بدليته عنه، وكذا صدق حولان الحول عليه. فإذا كان المتاع مال التجارة بهذه العناية، ثبتت فيه الزكاة.
وقصد التكسب المعتبر في الصدق إنما يعتبر في رأس المال الذي قصد إجراء المعاوضة عليه للاسترباح.
(3) لا يخلو من إشكال، إذ هو خلاف ظاهر الأدلة المعتبرة للحول.
فإن الربح إذا كان ملحوظا نصابا ثانيا لوحظت الشرائط بأجمعها بالإضافة إليه نفسه، ووجودها بالإضافة إلى رأس المال غير كاف في الثبوت. ولا فرق بين مضي الحول وغيره من الشرائط.