(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه (2) من هذا السهم، وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه (3).
____________________
من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال (ع): هو الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل والدماء. فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين) (* 1). فتأمل.
(1) قال في الجواهر: (وفي اعتبار الحلول وجهان، ولكن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدمه..). وكأن منشأ اعتبار الحلول انصراف الدليل إليه، لأن المؤجل غير معدود عرفا من النفقات إلا بعد الحلول.
(2) لصدق الغرم، وعدم التمكن من الوفاء.
(3) كأنه: لاحتمال انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة، كما قد يشير إليه التعبير بال (فك) في مرسل القمي (* 2) وقول السائل في مرسل محمد بن سليمان: (وليس له غله ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه) (* 3). لكنه كما ترى إذ المراد من الفك في المرسل مجرد فك الذمة وإفراغها. وما في خبر محمد ابن سليمان لا يصلح للتقييد، لأنه في السؤال. ولو سلم لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها. فالمدار صدق الحاجة والعجز عن الأداء عرفا، فإن صدق جاز الصرف، وإلا فلا.
(1) قال في الجواهر: (وفي اعتبار الحلول وجهان، ولكن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدمه..). وكأن منشأ اعتبار الحلول انصراف الدليل إليه، لأن المؤجل غير معدود عرفا من النفقات إلا بعد الحلول.
(2) لصدق الغرم، وعدم التمكن من الوفاء.
(3) كأنه: لاحتمال انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة، كما قد يشير إليه التعبير بال (فك) في مرسل القمي (* 2) وقول السائل في مرسل محمد بن سليمان: (وليس له غله ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه) (* 3). لكنه كما ترى إذ المراد من الفك في المرسل مجرد فك الذمة وإفراغها. وما في خبر محمد ابن سليمان لا يصلح للتقييد، لأنه في السؤال. ولو سلم لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها. فالمدار صدق الحاجة والعجز عن الأداء عرفا، فإن صدق جاز الصرف، وإلا فلا.