لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة (2).
(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا (3) فلا يجزي المعيب. ويعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره (4) من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع، أو كان قليلا يتسامح به.
(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات (5)
____________________
(1) كما يشير إليه صحيح هشام المتقدم، ومصحح إسحاق بن عمار الصيرفي: (قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك، ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال (ع): نعم، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد) (* 1). وكأنه إلى هذه النصوص نظر سلار فيما حكي عنه حيث جعل العبرة في الندب بعلو القيمة، وإلا فلم يعرف له شاهد.
(2) لاحتمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذاتي والعرضي. لكن قد يظهر من خبر الشحام المتقدم في أولوية التمر ترجح الجهة الذاتية على العرضية، وأن الفضيلة مختصة بالعين ولا تشمل القيمة. فتأمل.
(3) كما عن الدروس، واستظهره في الجواهر، للانسباق. وفيه تأمل ظاهر.
(4) لفقد الاسم، المتوقف عليه الامتثال.
(5) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن المبارك
(2) لاحتمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذاتي والعرضي. لكن قد يظهر من خبر الشحام المتقدم في أولوية التمر ترجح الجهة الذاتية على العرضية، وأن الفضيلة مختصة بالعين ولا تشمل القيمة. فتأمل.
(3) كما عن الدروس، واستظهره في الجواهر، للانسباق. وفيه تأمل ظاهر.
(4) لفقد الاسم، المتوقف عليه الامتثال.
(5) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن المبارك