(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء. ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير. والأحوط تولي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم. وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه (3)، وابقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير. وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه، لأن يده حينئذ يد الفقير المولي عليه.
____________________
لا حال وقوعه، نظير من رمى إنسانا بسهم فمات قبل وصول السهم إلى الانسان ثم وصل السهم فمات فإنه مقتول عمدا. فالاحتياط المذكور في المتن في الثاني استحبابي، وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش لا يسع المقام التعرض له. فراجع.
(1) لأن المراد من إيتاء الزكاة وصول المال إلى الفقير أعم من الحدوث والبقاء، فتصح نية الزكاة حال البقاء كما تصح حال الحدوث.
(2) لعدم الموضوع بعد فرض التلف وعدم الضمان، كما نص عليه في الجواهر وغيرها.
(3) قد عرفت إشكاله، وأن النية ينبغي أن تكون حين دفع الحاكم
(1) لأن المراد من إيتاء الزكاة وصول المال إلى الفقير أعم من الحدوث والبقاء، فتصح نية الزكاة حال البقاء كما تصح حال الحدوث.
(2) لعدم الموضوع بعد فرض التلف وعدم الضمان، كما نص عليه في الجواهر وغيرها.
(3) قد عرفت إشكاله، وأن النية ينبغي أن تكون حين دفع الحاكم