____________________
الحضر. أو أن المقصود منه المنع من إعطائه لغير الموالي.
لكن يدفع الثاني: أن المتكفل للمنع من الاعطاء لغير الموالي قوله (ع) (ولا تدفعها..). كما أنه يدفع الأول: أنه خلاف الظاهر من غير قرينة. ومثله: احتمال أن يكون الأمر إرشاديا، لبيان طريق الايصال إلى المستحق، لا مولويا تعبديا، فإنه أيضا خلاف الظاهر. وخبر الحداد المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع مورده صورة رجاء الوجود بعد ذلك لا اليأس، كما هو محل الكلام. على أنه ضعيف السند، لا مجال للعمل بذيله، كما لا يخفى (1) لأن الصرف لمصلحة المستحق، والأصل البراءة من وجوب تحمل المؤنة. وما سبق من وجه الوجوب لا يقتضيه.
(2) كما في الارشاد. وفي الجواهر: (قيل: لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب، ولا من النصوص. إذ ليس فيها إلا نفي الضمان والجواز، ونفي البأس، وذلك لا يقتضي وجوب النقل بعينه..).
وما في المدارك: من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق، لتوقف الدفع الواجب عليه، قد عرفت ما فيه. مع أنه لا يتم مع رجاء حضور المستحق. وصحيح ضريس ظاهر في صورة اليأس، فلا يشمل ما نحن فيه.
فإذا القول التخيير في محله. ولا سيما مع تأييده بالسيرة على نصف العمال لجباية الصدقات.
(3) بلا إشكال ظاهر. وتقتضيه نصوص نفي الضمان، كخبري أبي بصير وعبيد، وغيرهما مما يأتي.
لكن يدفع الثاني: أن المتكفل للمنع من الاعطاء لغير الموالي قوله (ع) (ولا تدفعها..). كما أنه يدفع الأول: أنه خلاف الظاهر من غير قرينة. ومثله: احتمال أن يكون الأمر إرشاديا، لبيان طريق الايصال إلى المستحق، لا مولويا تعبديا، فإنه أيضا خلاف الظاهر. وخبر الحداد المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع مورده صورة رجاء الوجود بعد ذلك لا اليأس، كما هو محل الكلام. على أنه ضعيف السند، لا مجال للعمل بذيله، كما لا يخفى (1) لأن الصرف لمصلحة المستحق، والأصل البراءة من وجوب تحمل المؤنة. وما سبق من وجه الوجوب لا يقتضيه.
(2) كما في الارشاد. وفي الجواهر: (قيل: لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب، ولا من النصوص. إذ ليس فيها إلا نفي الضمان والجواز، ونفي البأس، وذلك لا يقتضي وجوب النقل بعينه..).
وما في المدارك: من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق، لتوقف الدفع الواجب عليه، قد عرفت ما فيه. مع أنه لا يتم مع رجاء حضور المستحق. وصحيح ضريس ظاهر في صورة اليأس، فلا يشمل ما نحن فيه.
فإذا القول التخيير في محله. ولا سيما مع تأييده بالسيرة على نصف العمال لجباية الصدقات.
(3) بلا إشكال ظاهر. وتقتضيه نصوص نفي الضمان، كخبري أبي بصير وعبيد، وغيرهما مما يأتي.