____________________
(ولا على العوامل شئ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية) (* 1)، وصحيح زرارة: (ليس على ما يعلف شئ. إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ) (* 2).
(1) عن أبي علي، والخلاف، والمبسوط. عدم قدح العلف إذا كان السوم أغلب. ووجهه غير ظاهر. إلا القياس على السقي في الغلات ولكنه ليس من مذهبنا. مع أنه مع الفارق، لاختلاف دليل المانعية في المقامين. وعن المحقق والشهيد الثانيين: أن المدار على صدق السائمة عرفا بل نسب إلى أكثر المتأخرين، بل إلى المشهور، وهو في محله. إلا أن الاشكال في تعيين ذلك المفهوم العرفي بنحو يمنع عن صدقه العلف اليوم واليومين والأكثر أو لا يمنع. وعن المنتهى والدروس: عدم قدح اليوم في السنة وعن الثاني: الأقرب عدم قدح الشهر في السنة. وعن فوائد الشرائع وغيرها: أنه لا يقدح اليوم في الشهر.
هذا ولأجل أنه يمتنع أن يكون المراد من السائمة طول الحول الذي تضمنه صحيح زرارة مستمرة السوم من أول الحول إلى آخره، لامتناع ذلك في الحيوان، فالمراد منها إما أن يكون هي السائمة في وقت الأكل، أو المعدة لأن تسام لا لأن تعلف، أو ما لم تكن معلوفة مطلقا، أو ما لم تكن معلوفة عن إعداد، أو ما لم تكن مستمرة العلف بنحو يعتد به في صدق أنها تعلف. والأول يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا لم تسم وقتا ما في السنة لمانع وإن لم تعلف. والثاني يستلزم وجوب الزكاة على المعلوفة طول
(1) عن أبي علي، والخلاف، والمبسوط. عدم قدح العلف إذا كان السوم أغلب. ووجهه غير ظاهر. إلا القياس على السقي في الغلات ولكنه ليس من مذهبنا. مع أنه مع الفارق، لاختلاف دليل المانعية في المقامين. وعن المحقق والشهيد الثانيين: أن المدار على صدق السائمة عرفا بل نسب إلى أكثر المتأخرين، بل إلى المشهور، وهو في محله. إلا أن الاشكال في تعيين ذلك المفهوم العرفي بنحو يمنع عن صدقه العلف اليوم واليومين والأكثر أو لا يمنع. وعن المنتهى والدروس: عدم قدح اليوم في السنة وعن الثاني: الأقرب عدم قدح الشهر في السنة. وعن فوائد الشرائع وغيرها: أنه لا يقدح اليوم في الشهر.
هذا ولأجل أنه يمتنع أن يكون المراد من السائمة طول الحول الذي تضمنه صحيح زرارة مستمرة السوم من أول الحول إلى آخره، لامتناع ذلك في الحيوان، فالمراد منها إما أن يكون هي السائمة في وقت الأكل، أو المعدة لأن تسام لا لأن تعلف، أو ما لم تكن معلوفة مطلقا، أو ما لم تكن معلوفة عن إعداد، أو ما لم تكن مستمرة العلف بنحو يعتد به في صدق أنها تعلف. والأول يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا لم تسم وقتا ما في السنة لمانع وإن لم تعلف. والثاني يستلزم وجوب الزكاة على المعلوفة طول