(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده
____________________
البدل، فإن ذلك أقرب عرفا من حمله على إيكال الأمر إلى اختيار المالك.
ويؤيد ذلك: صحيح الفضلاء الوارد في نصاب البقر، كما يأتي فتأمل.
ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقا، كما نسب إلى المشهور.
كما يظهر الاشكال فيما في الجواهر ونجاة العباد: من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا. ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر. وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشئ، ولا تجب حينئذ مراعاة الأقل عفوا، إلى أن قال (نعم قد يقال: بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين والستين، للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه..). فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفوا، إذ كلما زاد العدد عشرا أمكن عد الأربعين خمسين. ففي مثل المائتين وستين يمكن عد خمسينين وأربع أربعينات، فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ.
(1) لو عد بخمسينين وأربع أربعينات لا يحصل عفو، وكذا في المائة والأربعين لو عد بأربعين وخمسينين.
وعلى ما ذكرنا يتعين عليه العد كذلك، وهو أولى أن يكون أحوط لا ما ذكر في المتن، والذي يظهر منه: أن له عد المائة والأربعين بالخمسين فيعطي حقتين، وليس عليه شئ. وفيه: أنه لو قلنا بالتخيير لا مجال للالتزام في الفرض بالاكتفاء بالحقتين، لأن حسابه بالخمسين يقتضي زيادة أربعين عفوا، وهو مخالف لقوله (ع): (في كل أربعين بنت لبون..).
ويؤيد ذلك: صحيح الفضلاء الوارد في نصاب البقر، كما يأتي فتأمل.
ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقا، كما نسب إلى المشهور.
كما يظهر الاشكال فيما في الجواهر ونجاة العباد: من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا. ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر. وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشئ، ولا تجب حينئذ مراعاة الأقل عفوا، إلى أن قال (نعم قد يقال: بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين والستين، للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه..). فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفوا، إذ كلما زاد العدد عشرا أمكن عد الأربعين خمسين. ففي مثل المائتين وستين يمكن عد خمسينين وأربع أربعينات، فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ.
(1) لو عد بخمسينين وأربع أربعينات لا يحصل عفو، وكذا في المائة والأربعين لو عد بأربعين وخمسينين.
وعلى ما ذكرنا يتعين عليه العد كذلك، وهو أولى أن يكون أحوط لا ما ذكر في المتن، والذي يظهر منه: أن له عد المائة والأربعين بالخمسين فيعطي حقتين، وليس عليه شئ. وفيه: أنه لو قلنا بالتخيير لا مجال للالتزام في الفرض بالاكتفاء بالحقتين، لأن حسابه بالخمسين يقتضي زيادة أربعين عفوا، وهو مخالف لقوله (ع): (في كل أربعين بنت لبون..).