(مسألة 26): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (2)، أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته (3).
(مسألة 27): إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة، جاز له إحالته (4) على الغارم ثم يحسب عليه، بل
____________________
(1) كما استفاضت بذلك النصوص، الوارد بعضها في الحي، كمرسل القمي (* 1)، وخبر محمد بن سليمان (* 2)، وأكثرها في الميت. ولا يجب إعلامه، لاطلاق النص.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار: (عن رجل على أبيه دين، ولأبيه مؤنة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟
قال (ع): نعم، ومن أحق من أبيه) (* 3).
(3) كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية. بل لو كان له عليه دين جاز الاحتساب والمقاصة، كما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه إليه بلا إشكال ظاهر. بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة، إذ يمكن استفادته من المصحح المذكور. فتأمل.
(4) الضمير الأول للأول، والثاني للثاني. وهذا الحكم تقتضيه إطلاقات مشروعية الحوالة. وحينئذ يجوز احتساب الدين عليه، كما يستفاد من النصوص المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار: (عن رجل على أبيه دين، ولأبيه مؤنة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟
قال (ع): نعم، ومن أحق من أبيه) (* 3).
(3) كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية. بل لو كان له عليه دين جاز الاحتساب والمقاصة، كما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه إليه بلا إشكال ظاهر. بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة، إذ يمكن استفادته من المصحح المذكور. فتأمل.
(4) الضمير الأول للأول، والثاني للثاني. وهذا الحكم تقتضيه إطلاقات مشروعية الحوالة. وحينئذ يجوز احتساب الدين عليه، كما يستفاد من النصوص المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين.