الخامس: تمام التمكن من التصرف (4)، فلا تجب في
____________________
عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطا في اللزوم أنه شرط في الملكية على نحو الكشف الحقيقي المتقدم، فهما واحد. ثم إنك عرفت أن المراد أنه لا يجب على المتهب دفع الزكاة إذا لم يحل الحول بعد القبض ولو حال بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة على الواهب.
(1) فإنه أيضا شرط في ملكية الموصي به. ويختلف الحكم باختلاف كونه شرطا ناقلا وكاشفا، على نحو ما سبق.
(2) الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا، ولذلك احتمل أن يكون أثبت سهوا بدل (قبل الوفاة)، حيث لا يملك الموصي به قبلها قطعا، نعم عن بعض: أنه احتمل في كلام المبسوط اعتباره في ملك الموصي به، لكنه مع أنه غير متحقق يبعد أن يكون ما في العبارة إشارة إليه.
(3) بناء على أنه متمم السبب المملك، ولو قيل باعتبار التصرف زائدا فلا تجب إلا بعد التصرف. والكلام فيه موكول إلى محله.
(4) الذي نسب إلى قطع الأصحاب تارة، وإلى فتوى علمائنا أخرى، وإلى الاجماع ثالثة، وعن الحدائق: نفي الخلاف فيه. اعتبار التمكن من التصرف في ثبوت الزكاة، فضلا عن اعتباره في وجوب أدائها. وإن اختلفوا في كيفية اعتباره، فبعضهم كالشرائع جعله شرطا ثالثا زائدا على اشتراط الملك وتماميته، وبعضهم كالقواعد اعتبر شرطا رابعا زائدا على البلوغ والعقل والحرية كمال الملك، وجعل التمكن من التصرف أحد شؤون الكمال المذكور. والمصنف جعله شرطا زائدا على اشتراط
(1) فإنه أيضا شرط في ملكية الموصي به. ويختلف الحكم باختلاف كونه شرطا ناقلا وكاشفا، على نحو ما سبق.
(2) الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا، ولذلك احتمل أن يكون أثبت سهوا بدل (قبل الوفاة)، حيث لا يملك الموصي به قبلها قطعا، نعم عن بعض: أنه احتمل في كلام المبسوط اعتباره في ملك الموصي به، لكنه مع أنه غير متحقق يبعد أن يكون ما في العبارة إشارة إليه.
(3) بناء على أنه متمم السبب المملك، ولو قيل باعتبار التصرف زائدا فلا تجب إلا بعد التصرف. والكلام فيه موكول إلى محله.
(4) الذي نسب إلى قطع الأصحاب تارة، وإلى فتوى علمائنا أخرى، وإلى الاجماع ثالثة، وعن الحدائق: نفي الخلاف فيه. اعتبار التمكن من التصرف في ثبوت الزكاة، فضلا عن اعتباره في وجوب أدائها. وإن اختلفوا في كيفية اعتباره، فبعضهم كالشرائع جعله شرطا ثالثا زائدا على اشتراط الملك وتماميته، وبعضهم كالقواعد اعتبر شرطا رابعا زائدا على البلوغ والعقل والحرية كمال الملك، وجعل التمكن من التصرف أحد شؤون الكمال المذكور. والمصنف جعله شرطا زائدا على اشتراط