(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة،
____________________
الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فإن لم يكن عند الفقير وفاء، ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا، فيعطيه من زكاته، ولا يقاصه بشئ من الزكاة) (* 1). والظاهر من المقاصة في الخبر أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له، ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين، كما عن الشهيدين وغيرهما تفسيرها به.
وعن المدارك: أنه توقف في صحته، لعدم قبول المديون وعدم قبضه، وعدم ولاية للداين عليه.
وفيه: أنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به، واتفاق الأصحاب ظاهرا عليه، وإن كان على خلاف القواعد الأولية. وعبارة المتن لا تخلو من تسامح، لأن قوله: (أن يحتسب..) ظاهر في أن يقضي عن المديون بما عنده من الزكاة، فيجعله وفاء عما في ذمته. كما لو كان مديونا لغير المالك، فأراد المالك دفع الزكاة إلى الدائن وفاء عنه. وحينئذ لا مجال للمقاصة بالمعني المتقدم، لحصول الوفاء والتملك، وكأن المراد بالمقاصة مجرد الاستيفاء بالزكاة، إشارة إلى أنه فيه نوع من المقاصة، باعتبار أن الزكاة للفقراء ومنهم المديون فكان الاستيفاء مقاصة.
وعن المدارك: أنه توقف في صحته، لعدم قبول المديون وعدم قبضه، وعدم ولاية للداين عليه.
وفيه: أنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به، واتفاق الأصحاب ظاهرا عليه، وإن كان على خلاف القواعد الأولية. وعبارة المتن لا تخلو من تسامح، لأن قوله: (أن يحتسب..) ظاهر في أن يقضي عن المديون بما عنده من الزكاة، فيجعله وفاء عما في ذمته. كما لو كان مديونا لغير المالك، فأراد المالك دفع الزكاة إلى الدائن وفاء عنه. وحينئذ لا مجال للمقاصة بالمعني المتقدم، لحصول الوفاء والتملك، وكأن المراد بالمقاصة مجرد الاستيفاء بالزكاة، إشارة إلى أنه فيه نوع من المقاصة، باعتبار أن الزكاة للفقراء ومنهم المديون فكان الاستيفاء مقاصة.