وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره أو توفيره، كالفاطميين (2).
(مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب (3) إلا
____________________
(1) بلا خلاف، بل في الجواهر: (الاجماع محصل ومنقول عليه..) للنصوص الكثيرة المستفادة منها: أن المستحق مطلق الهاشمي، من دون فرق بين أفراده. مضافا إلى صحيح ابن سنان: (لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم) (* 1)، بضميمة ما تضمن، ومن النص والاجماع على أن الخمس يستحقه من تحرم عليه الصدقة. وأما ما في بعض النصوص من كون المستحق ذرية النبي صلى الله عليه وآله، أو أهل بيته (* 2)، أو آل محمد صلى الله عليه وآله (* 3) أو فاطمة (عليها السلام) وذريتها، أو نحو ذلك فمحمول إما على بعض الخمس، أو على التغليب، لأنهم (عليهم السلام) السبب في التشريع، أو نحو ذلك.
(2) قال في الدروس: (وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة (عليها السلام) على الباقين..) وعن كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقدم الرضوي، ثم الموسوي، ثم الحسيني والحسني، وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر..).
(3) لأصالة عدم الحجية. وعن كشف الغطاء: (أنه يصدق إن لم يكن متهما، كمدعي الفقر..). ووجهه غير ظاهر، وقد عرفت الاشكال في ذلك في دعوى الفقر، فضلا عن المقام. نعم لا يبعد البناء على الحجية مع الاطمئنان، لعين ما تقدم في الفقر. فلاحظ. أما إذا كان الشياع مفيدا
(2) قال في الدروس: (وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة (عليها السلام) على الباقين..) وعن كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقدم الرضوي، ثم الموسوي، ثم الحسيني والحسني، وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر..).
(3) لأصالة عدم الحجية. وعن كشف الغطاء: (أنه يصدق إن لم يكن متهما، كمدعي الفقر..). ووجهه غير ظاهر، وقد عرفت الاشكال في ذلك في دعوى الفقر، فضلا عن المقام. نعم لا يبعد البناء على الحجية مع الاطمئنان، لعين ما تقدم في الفقر. فلاحظ. أما إذا كان الشياع مفيدا