(مسألة 1): لا تجب الزكاة في الحلي (1)، ولا في أواني الذهب والفضة (2)، وإن بلغت ما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدراهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما.
نعم في جملة من الأخبار: أن زكاتها إعارتها (3).
____________________
كما أن له الزيادة الحاصلة به لو فرضت، لأنه ماله.
(1) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا) (* 1). وفي صحيح يعقوب: (إذا لا يبقى منه شئ) (* 2). وفي صحيح رفاعة: (ولو بلغ مائة ألف) (* 3). ونحوها غيرها مما هو كثير.
(2) كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير. وعن بعض أصحابنا: وجوب الزكاة في المحرم منها، كالأواني، والحلي من الذهب للرجل، ونحوهما. ودليله غير ظاهر. إلا دعوى: استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للارفاق غير الشامل للمحرم. لكنه كما ترى خلاف إطلاق ما تقدم.
(3) لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): (زكاة الحلي عاريته)، (* 4) وما في الفقه الرضوي:
(ليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك، فهو زكاته) (* 5).
(1) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا) (* 1). وفي صحيح يعقوب: (إذا لا يبقى منه شئ) (* 2). وفي صحيح رفاعة: (ولو بلغ مائة ألف) (* 3). ونحوها غيرها مما هو كثير.
(2) كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة في الدراهم والدنانير. وعن بعض أصحابنا: وجوب الزكاة في المحرم منها، كالأواني، والحلي من الذهب للرجل، ونحوهما. ودليله غير ظاهر. إلا دعوى: استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للارفاق غير الشامل للمحرم. لكنه كما ترى خلاف إطلاق ما تقدم.
(3) لم أقف إلا على مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): (زكاة الحلي عاريته)، (* 4) وما في الفقه الرضوي:
(ليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك، فهو زكاته) (* 5).