وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة (2)
____________________
ضعيفة السند. فلاحظ (1) لصدق عدم ملك ما يكفي لسنة، فلو كان رأس ماله يكفي لسنة وربحه لا يكفي، وقلنا بعدم جواز أخذ الزكاة حينئذ، فإذا أنفق من رأس ماله بمقدار لا يبقى منه ما به الكفاية، جاز له أخذها (2) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كذا في الجواهر. ويشهد له مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها) (* 1)، وصحيحه المروي عن معاني الأخبار عن أبي جعفر (ع):
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي. قلنا: ما معنى هذا؟ قال (ع): لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها) (* 2). ونحوهما خبر أبي البختري عن علي (ع) (* 3).
وأما ما عن الصدوق في الفقيه من قوله: (وفي حديث آخر عن الصادق (ع): أنه قال: قد قال رسول صلى الله عليه وآله إن الصدقة لا تحل لغني ولم يقل: ولا لذي مرة سوي) (* 4) فلا يصلح لمعارضة ما ذكره.
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي. قلنا: ما معنى هذا؟ قال (ع): لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها) (* 2). ونحوهما خبر أبي البختري عن علي (ع) (* 3).
وأما ما عن الصدوق في الفقيه من قوله: (وفي حديث آخر عن الصادق (ع): أنه قال: قد قال رسول صلى الله عليه وآله إن الصدقة لا تحل لغني ولم يقل: ولا لذي مرة سوي) (* 4) فلا يصلح لمعارضة ما ذكره.