مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٢٦٢
مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن.
(مسألة 24): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة (1)، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء الدين (2) ويأخذها مقاصة، وإن لم يقبضها
____________________
ما في خبر محمد بن سليمان المتقدم، من قول السائل: (وليس له غلة..) (* 1).
لكن لما كان الدين حالا فقد احتاج إلى وفائه وعجز عنه. ولأجل ذلك لم يبعد القول بالجواز، كما مال إليه غير واحد. أخذا باطلاق الآية، وبعض النصوص. ولو بني على المنع لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة. كما أنه لا يفرق بين إمكان الاستقراض وعدمه، إذ الاستقراض ليس منصرف إمكان الأداء، كما لا يخفى. نعم إذا كانت مدة الانتظار قريبة، بحيث يسهل عرفا انتظارها، لا يجوز الدفع من الزكاة، لصدق التمكن حينئذ عرفا بذلك. كما أنها لو كانت بعيدة جدا فلا ينبغي التأمل في جواز الدفع. فلا حظ (1) ففي صحيح ابن الحجاج: (سألت أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم، قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع):
نعم) (* 2). ونحوه غيره.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن ظاهر جماعة. الاجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير، يريد أن يعطيه من الزكاة. فقال (ع): إن كان

(* 1) لاحظ المسألة: 18 من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 48 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست