مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٤٨٩
حكمه له وجهان، والأحوط اللحوق. وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا.
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز، مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل باخراج خمسه (1).
____________________
التخصيص وشك في بعض الأفراد أنه من الخاص أو العام، ولا يشمل صورة الشك في انطباق الخاص على بعض أفراد العام، كما في المقام.
هذا ولكن عرفت أن خبر الواحد الثقة كالشيخ في مثل المقام حجة، لأنه راجع إلى الاخبار عن الحكم الكلي، لأنه في مقام تشخيص الموضوع مفهوما.
(1) كما عن جمع كثير، وعن جماعة: نسبته إلى الأشهر. وفي الحدائق: وعن المفاتيح نسبته إلى المشهور، وعن المنتهى: نسبته إلى أكثر علمائنا. ويشهد له جملة من النصوص، منها: مصحح عمار بن مروان المتقدم في الغوص (* 1)، وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال) (* 2)، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع): (إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال:
يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. فقال (ع) له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم، وسائر المال لك حلال) (* 3)

(* ١) لاحظ الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.
(* ٢) الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤.
(* ٣) الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
(٤٨٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست