____________________
معجزة في تلك السنة..). ودعوى: أنه ليس المراد من الوحدة في الزمان اليوم ولا الشهر ولا العمر، فيتعين أن يكون المراد منها الوحدة في العام، عهدتها على مدعيها.
(1) كما عن جماعة، منهم الشيخ والعلامة في أكثر كتبه، والشهيدان وغيرهم، بل قيل: إنه المعروف. لعدم كونه من أفراد الفريضة. وإطلاق التمر على الرطب مبني على المسامحة، فلا يعول عليه، ولو سلم كان اللازم الاجتزاء به وإن لم يبلغ مقدار الفريضة لو جف، ولم يقل به أحد. فإن المحكي عن المنتهى الجواز بالشرط المذكور.
ومحصل الكلام: أنه إن بني على أن زمان التعلق هو زمان التسمية تمرا أو زبيبا، فلا ينبغي التأمل في عدم إجزاء الرطب والعنب على أنه الفريضة، لانتفاء الاسم. وإن بنى على المشهور من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح ففي حال كونه رطبا أو عنبا يكون موضوعا للزكاة.
وحينئذ نقول: إن قولهم (ع): (ففيه العشر، أو نصف العشر..) إما أن يراد منه الكسر المشاع، أو الكلي في المعين، أو الحق في المعين.
فعلى الأول لا يجوز دفع كل من الرطب والتمر عن الآخر، ولا دفع كل من العنب والزبيب عن الآخر، ولا دفع أحدهما عن الزكاة الواجبة في مجموعهما. كما لا يجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوي مختلطا من أنواع شتى، ولا ذي وصف بعينه إذا كان النصاب مختلطا من ذوات أوصاف شتى، لأن ذلك كله ليس من مصاديق الكسر المشاع، بل يجب الدفع من كل واحد من الأنواع، أو ذوات الأوصاف على النسبة.
(1) كما عن جماعة، منهم الشيخ والعلامة في أكثر كتبه، والشهيدان وغيرهم، بل قيل: إنه المعروف. لعدم كونه من أفراد الفريضة. وإطلاق التمر على الرطب مبني على المسامحة، فلا يعول عليه، ولو سلم كان اللازم الاجتزاء به وإن لم يبلغ مقدار الفريضة لو جف، ولم يقل به أحد. فإن المحكي عن المنتهى الجواز بالشرط المذكور.
ومحصل الكلام: أنه إن بني على أن زمان التعلق هو زمان التسمية تمرا أو زبيبا، فلا ينبغي التأمل في عدم إجزاء الرطب والعنب على أنه الفريضة، لانتفاء الاسم. وإن بنى على المشهور من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح ففي حال كونه رطبا أو عنبا يكون موضوعا للزكاة.
وحينئذ نقول: إن قولهم (ع): (ففيه العشر، أو نصف العشر..) إما أن يراد منه الكسر المشاع، أو الكلي في المعين، أو الحق في المعين.
فعلى الأول لا يجوز دفع كل من الرطب والتمر عن الآخر، ولا دفع كل من العنب والزبيب عن الآخر، ولا دفع أحدهما عن الزكاة الواجبة في مجموعهما. كما لا يجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوي مختلطا من أنواع شتى، ولا ذي وصف بعينه إذا كان النصاب مختلطا من ذوات أوصاف شتى، لأن ذلك كله ليس من مصاديق الكسر المشاع، بل يجب الدفع من كل واحد من الأنواع، أو ذوات الأوصاف على النسبة.