مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٤٢٢
وقت الاخراج (1)، لا وقت الوجوب؟؟. والمعتبر قيمة بلد الاخراج (2)، لا وطنه ولا بلد آخر. فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه، كان المناط قيمة ذلك البلد، لا قيمة بلده الذي هو فيه.
(مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله (3)، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه - أو عن بعضهم - من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس.
(مسألة 7): الواجب في القدر: الصاع عن كل رأس (4)
____________________
ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي: (سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم) (* 1).
(1) كما هو منصرف النصوص.
(2) كما هو منصرف النصوص أيضا. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.
(3) كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف:
أنه من المسلمات، وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
(4) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
وتشهد له النصوص الكثيرة، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا، سبعة منها صحاح: للجمال (* 2) والحذاء (* 3) والقداح، (* 4) وسعد بن

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 10 (* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست