(مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله (3)، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه - أو عن بعضهم - من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس.
(مسألة 7): الواجب في القدر: الصاع عن كل رأس (4)
____________________
ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي: (سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم) (* 1).
(1) كما هو منصرف النصوص.
(2) كما هو منصرف النصوص أيضا. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.
(3) كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف:
أنه من المسلمات، وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
(4) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
وتشهد له النصوص الكثيرة، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا، سبعة منها صحاح: للجمال (* 2) والحذاء (* 3) والقداح، (* 4) وسعد بن
(1) كما هو منصرف النصوص.
(2) كما هو منصرف النصوص أيضا. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.
(3) كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف:
أنه من المسلمات، وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
(4) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
وتشهد له النصوص الكثيرة، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا، سبعة منها صحاح: للجمال (* 2) والحذاء (* 3) والقداح، (* 4) وسعد بن