ولا يجوز استرداده أيضا، لأنه قد ملك بالقبض.
(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية. وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية (2).
____________________
(1) إن كان مرجع النذر المفروض إلى ما ذكرنا أولا انطبقت المخالفة على نفس إعطاء غير المنذور إعطاؤه، وحينئذ لا يصح عبادة. وإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا أخيرا فلا مخالفة ولا إثم، لعدم اقتضاء الواجب المشروط بقاء شرطه. فالجمع بين المخالفة والإثم وبين صحة الاعطاء غير ظاهر.
(2) هذا إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه. وأما لو قصد أنها هبة، جاز الرجوع مع كون العين باقية بعينها، لجواز الرجوع في الهبة حينئذ.
(2) هذا إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه. وأما لو قصد أنها هبة، جاز الرجوع مع كون العين باقية بعينها، لجواز الرجوع في الهبة حينئذ.