____________________
لأن المفروض كون المؤن على جميع الغنيمة، فلا وجه لاختصاصها ببعضها فالقول به كما عن الخلاف والشهيدين وغيرهم لاطلاق الآية ضعيف.
والاطلاق لأنظر فيه إلى هذه الجهة كي يعول عليه. وهذا هو العمدة.
أما ما دل على أن الخمس بعد المؤن، فظاهره المؤن السابقة على موضوع الخمس، التي لا إشكال ظاهر في عدم استثنائها هنا، ولا يشمل المؤن التي بعد التحصيل، التي هي محل الكلام. نعم قد يشكل الأول: بأنه مبني على تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، إذ لو كان على نحو الحق في العين، فالمؤن على العين لا على الحق. لكن عرفت في مؤنة الزكاة الاشكال في ذلك، وأن العين لما كانت موضوعا للحق، كانت مؤنتها مؤنته وحفظها حفظه. فتأمل جيدا.
(1) كما في الشرائع وعن الروضة، وقواه في الجواهر وغيرها. لأنه بجعل الإمام صار مستحقا للمجعول له، فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس. وإن أمكن دخوله فيها بمعنى الفائدة المكتسبة، فيجري عليها حكمها، نعم قد يكون جعل الإمام له على نحو يقتضي دخوله في موضوع القسمة، لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام.
(2) كما عن غير واحد النص عليه. وفي المنتهى: (ذهب إليه علماؤنا أجمع، ما لم يضر بالعسكر..). ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ربعي عن الصادق (ع): (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام) (* 1) وفي مرسل
والاطلاق لأنظر فيه إلى هذه الجهة كي يعول عليه. وهذا هو العمدة.
أما ما دل على أن الخمس بعد المؤن، فظاهره المؤن السابقة على موضوع الخمس، التي لا إشكال ظاهر في عدم استثنائها هنا، ولا يشمل المؤن التي بعد التحصيل، التي هي محل الكلام. نعم قد يشكل الأول: بأنه مبني على تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، إذ لو كان على نحو الحق في العين، فالمؤن على العين لا على الحق. لكن عرفت في مؤنة الزكاة الاشكال في ذلك، وأن العين لما كانت موضوعا للحق، كانت مؤنتها مؤنته وحفظها حفظه. فتأمل جيدا.
(1) كما في الشرائع وعن الروضة، وقواه في الجواهر وغيرها. لأنه بجعل الإمام صار مستحقا للمجعول له، فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس. وإن أمكن دخوله فيها بمعنى الفائدة المكتسبة، فيجري عليها حكمها، نعم قد يكون جعل الإمام له على نحو يقتضي دخوله في موضوع القسمة، لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام.
(2) كما عن غير واحد النص عليه. وفي المنتهى: (ذهب إليه علماؤنا أجمع، ما لم يضر بالعسكر..). ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ربعي عن الصادق (ع): (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام) (* 1) وفي مرسل