(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة - على الأحوط (1).
(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط (2)
____________________
(1) كما في الدروس. وعن المسالك، وجعله في الجواهر الأقوى في النظر. بل قال: (لا أجد فيه خلافا..) وإن جعل الجواز وجها في المسالك. للمرسلين المتقدمين في اعتبار الفقر في اليتيم، المنجبرين بفتوى المشهور. لكن استشكل في دلالتهما غير واحد - منهم شيخنا الأعظم (ره):
بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الإمام، وتوليه القسمة بينهم.
ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين، فيكون حيفا عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة، وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع، ولا يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضا على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الامكان، وإعطاء التتمة من مال الإمام مع عدم الامكان. والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك في زمان الغيبة وعدم بسط اليد. والثاني محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة في المنع:
عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقا. ودليل التشريع وارد في مقام الاستحقاق لا غير. والأصل يقتضي الاحتياط.
ومنه يظهر ضعف ما عن المناهل، من أن الأقوى جواز الاعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة. لكن قد عرفت التأمل فيها أيضا. ثم إن هذا الحكم على تقدير تماميته لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم، لا طراد وجهه فيهما. فلا حظ (2) قد اختلف الأصحاب (رض) في نصف الخمس الراجع إلى
بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الإمام، وتوليه القسمة بينهم.
ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين، فيكون حيفا عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة، وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع، ولا يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضا على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الامكان، وإعطاء التتمة من مال الإمام مع عدم الامكان. والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك في زمان الغيبة وعدم بسط اليد. والثاني محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة في المنع:
عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقا. ودليل التشريع وارد في مقام الاستحقاق لا غير. والأصل يقتضي الاحتياط.
ومنه يظهر ضعف ما عن المناهل، من أن الأقوى جواز الاعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة. لكن قد عرفت التأمل فيها أيضا. ثم إن هذا الحكم على تقدير تماميته لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم، لا طراد وجهه فيهما. فلا حظ (2) قد اختلف الأصحاب (رض) في نصف الخمس الراجع إلى