وإن كان الأحوط الاقتصار (1). نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل (2) عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك.
(مسألة 3): دار السكنى، والخادم، وفرس الركوب المحتاج (3) إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة (4) وأخذها. بل ولو كانت متعددة، مع الحاجة إليها. وكذا الثياب والألبسة، الصيفية والشتوية، السفرية والحضرية، ولو كانت للتجمل، وأثاث البيت، من الفروش
____________________
الأولية، بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقييدها، لعدم كونها واردة في مقام التحديد، لتدل على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة.
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لصيرورته بذلك غنيا.
(3) عن التذكرة: أنه لا يعلم خلافا فيها، وفي ثياب التجمل. ويستفاد حكمها وحكم ما يأتي من النصوص الآتية (4) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له موثق سماعة المتقدم في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة ومصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع):
أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟
(1) قد عرفت وجهه.
(2) لصيرورته بذلك غنيا.
(3) عن التذكرة: أنه لا يعلم خلافا فيها، وفي ثياب التجمل. ويستفاد حكمها وحكم ما يأتي من النصوص الآتية (4) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له موثق سماعة المتقدم في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة ومصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع):
أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟