مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٣٠٣
الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره (1)،
____________________
الفرض المذكور لعله مختص بغير صورة العلم بصرفها في حوائجه، وإلا فهو ممنوع جدا، لأنه خلاف إطلاق الأدلة. وليس هو إجماعا ليكون حجة ومقيدا للأدلة.
والمتحصل: أن منع العبد من الزكاة إما أن يكون لنصوص المنع من إعطاء واجب النفقة، وإما لأن إعطاء الزكاة لا يكون إلا بنحو التمليك بضميمة ما دل على أن العبد لا يملك، وإما لنصوص المنع من إعطاء الزكاة للعبد وإن احتاج إليها. والجميع عرفت إشكاله، فإن الأول يختص بالمالك مع لزوم الانفاق عليه. والثاني ممنوع. مع أن التحقيق إمكان ملك العبد.
والثالث محمول على خصوص الاعطاء بنحو التمليك.
(1) بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين، بل وبين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر. كالنصوص التي اعترف غير واحد أنها كذلك، كذا في الجواهر. ومن النصوص الدالة عليه: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هشام) (* 1)، ومصحح الفضلاء: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله تعالى قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) (* 2) وخبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمي: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم، ما هي؟ قال (ع): هي الزكاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع): نعم (* 3).

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 32 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست