(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك، فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول (2)، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا، فإنه يجب على الساعي القبول (3).
(مسألة 6): وقت الاخراج الذي يجوز للساعي
____________________
حكم التصرف في الكل. فلو لم يراجع الولي بطل تصرفه. ولو أتلفه كان ضامنا للزكاة.
(1) وما دل من الاجماع على جواز الاخراج إلى زمان التصفية أو التسمية غير شامل للفرض.
(2) لما يأتي: من تأخر وقت الاخراج عما قبل اليبس.
(3) لأن الدليل الدال على تأخر وقت الاخراج إنما يدل على عدم وجوب المبادرة في الأداء إرفاقا بالمالك، لا عدم مشروعية الدفع. وبالجملة:
ظاهر الدليل قصر سلطنة الفقير على المطالبة، لا قصر سلطنة المالك عن تفريغ ماله أو ذمته.
نعم قد يقال باختصاص ذلك بما إذا كان قد اقتطفه. أما لو لم يقتطفه فيشكل بلزوم الضرر على مستحق الزكاة. وفيه: أن مستحق الزكاة إنما يستحق في الحصرم حصرما وفي البسر بسرا، فدفع حقه إليه لا ضرر فيه، وليس يستحق على المالك الابقاء كي يلزم تفويت الحق. نعم لو كان الدفع في حال لا ينتفع به أشكل الدفع، لأنه إتلاف لماله. ومن ذلك يظهر: أنه لو أراد المالك دفع الزكاة في الحب قبل الحصاد، أو الدياس، أو التصفية لم يجز للساعي الامتناع عن الأخذ. فلاحظ.
(1) وما دل من الاجماع على جواز الاخراج إلى زمان التصفية أو التسمية غير شامل للفرض.
(2) لما يأتي: من تأخر وقت الاخراج عما قبل اليبس.
(3) لأن الدليل الدال على تأخر وقت الاخراج إنما يدل على عدم وجوب المبادرة في الأداء إرفاقا بالمالك، لا عدم مشروعية الدفع. وبالجملة:
ظاهر الدليل قصر سلطنة الفقير على المطالبة، لا قصر سلطنة المالك عن تفريغ ماله أو ذمته.
نعم قد يقال باختصاص ذلك بما إذا كان قد اقتطفه. أما لو لم يقتطفه فيشكل بلزوم الضرر على مستحق الزكاة. وفيه: أن مستحق الزكاة إنما يستحق في الحصرم حصرما وفي البسر بسرا، فدفع حقه إليه لا ضرر فيه، وليس يستحق على المالك الابقاء كي يلزم تفويت الحق. نعم لو كان الدفع في حال لا ينتفع به أشكل الدفع، لأنه إتلاف لماله. ومن ذلك يظهر: أنه لو أراد المالك دفع الزكاة في الحب قبل الحصاد، أو الدياس، أو التصفية لم يجز للساعي الامتناع عن الأخذ. فلاحظ.