(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم، فإما أن يكون عن ملة، أو عن فطرة. وعلى التقديرين، إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة (3)، سواء كان عن فطرة أو ملة. ولكن المتولي لاخراجها الإمام (ع)، أو نائبه (4). وإن كان في أثنائه، وكان عن فطرة
____________________
وبالجملة: إذا تلف من النصاب شئ من غير تفريط، فورود النقص على مقدار الزكاة وعدمه يختلف باختلاف المباني المتقدمة، ولا يطرد في الجميع على نسق واحد. فالبناء على ورود النقص على الزكاة مطلقا لا بد أن يكون من جهة الاجماع الذي حكاه غير واحد. وإن كان ذكرهم للنصوص السابقة دليلا للحكم ربما يوهن الاجماع المذكور، ويمنع من الاعتماد عليه. فلاحظ.
(1) قد عرفت الاشكال فيه، لعدم وضوح مأخذه، لما سبق: من اختصاص نصوص الضمان بالتأخير بصورة تلف ما تعين كونه زكاة فتأمل.
(2) ينشأ: من احتمال كون ثبوت النصاب في المجموع الزائد عليه من قبيل ثبوت الجزء المشاع. إذ عليه لا وجه لجعل التلف في الفرض من خصوص الزائد على النصاب لا غير، لأنه ترجيح بلا مرجح. لكن الاحتمال المذكور ضعيف، لظهور الأدلة في كون ثبوته من قبيل ثبوت الكلي في المعنى. فلاحظ.
(3) لأن الارتداد لا يقتضي سقوطها بوجه.
(4) لما عرفت: من أنها عبادة لا تصح من الكافر. لكن في اقتضاء
(1) قد عرفت الاشكال فيه، لعدم وضوح مأخذه، لما سبق: من اختصاص نصوص الضمان بالتأخير بصورة تلف ما تعين كونه زكاة فتأمل.
(2) ينشأ: من احتمال كون ثبوت النصاب في المجموع الزائد عليه من قبيل ثبوت الجزء المشاع. إذ عليه لا وجه لجعل التلف في الفرض من خصوص الزائد على النصاب لا غير، لأنه ترجيح بلا مرجح. لكن الاحتمال المذكور ضعيف، لظهور الأدلة في كون ثبوته من قبيل ثبوت الكلي في المعنى. فلاحظ.
(3) لأن الارتداد لا يقتضي سقوطها بوجه.
(4) لما عرفت: من أنها عبادة لا تصح من الكافر. لكن في اقتضاء