الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر (2)، وفي الصحيحة منها عليهما (3) إذا بلغ نصيب كل منهما. وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما، وإن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة (4)
____________________
(1) مع اختلاف المأمور به في الخصوصيات الموجبة لاختلاف الأحكام كما إذا كان أحدهما في الذمة والآخر في العين، أو كان أحدهما في نصاب الإبل والآخر في نصاب الغنم لا بد من التعيين ولو على نحو التوزيع، فلو لم يقصد شئ من ذلك أصلا لم يسقط شئ من الزكاة، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. ومع عدم الاختلاف كما إذا كان كل منهما في الذمة يسقط من الزكاة بمقدار ما أعطي ويبقى الباقي، من دون تعيين، لامتناع التعيين من دون معنى. كما لو نذر صوم يومين فصام أحدهما، فإنه يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر، بلا تعيين في الساقط ولا الثابت.
(2) لأن الزرع كله لمالك البذر، من دون أن يستحق العامل منه شيئا.
(3) لأن الزرع ملك لهما.
(4) الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، في الجملة إذ لا إشكال في أن ولي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها ونقلها ورعيها، ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصالحها، فتكون أجرة الراعي والحارس، وأجرة المكان الذي تجمع فيه، وقيمة العلف ونحو ذلك من الأموال التي تصرف لمصالحها
(2) لأن الزرع كله لمالك البذر، من دون أن يستحق العامل منه شيئا.
(3) لأن الزرع ملك لهما.
(4) الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، في الجملة إذ لا إشكال في أن ولي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها ونقلها ورعيها، ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصالحها، فتكون أجرة الراعي والحارس، وأجرة المكان الذي تجمع فيه، وقيمة العلف ونحو ذلك من الأموال التي تصرف لمصالحها