مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٤٤٢
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخمس وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة، إكراما لهم. ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم، والغاصبين لحقهم.
بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير، قال: (قلت لأبي جعفر (ع): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم (* 1). وعن الصادق (ع): إن الله لا إله إلا هو، حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال (* 2).
وعن أبي جعفر (ع): لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (* 3). وعن أبي عبد الله (ع):
(لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي. حتى يأذن له أهل الخمس (* 4).

(* ١) الوسائل باب: ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.
(* ٢) الوسائل باب: ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس: حديث: ٢ (* ٣) الوسائل باب: ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4 (* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 10.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست