____________________
من الأصل ما يمكن وفاء الدين به. والالتزام بتبعية النماء فيه للأصل في تعلق الحق به لا وجه له ظاهر. والالتزام بسقوط حق الديان فيه أشكل.
وهذا مما يستوجب القول ببقاء ما يقابل الدين من التركة على ملك الميت، من دون انتقال إلى الوارث.
(1) لأنها تتعلق الزكاة بملكه، لا بملك البائع.
(2) قد يشكل ذلك بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة، وإن كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها، لأن إثبات خلو المال عن الزكاة بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها يختص بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد قيل: إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة، وعلمه بوجوب الأداء، فلا تجري أصالة الصحة إلا في تلك الصورة لا غير، فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد. اللهم إلا أن يتمسك باليد، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة.
نعم ظاهر المشهور عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية، لاستصحاب كونها كذلك. وفيه: أن عنوان اليد الأمانية أو العادية لم يؤخذ عدمه قيدا في موضوع حجية اليد، كي يكون الاستصحاب جاريا في قيد الموضوع الشرعي، فيكون حجة. كيف واليد حجة مطلقا ولو احتمل كونها يد أمانة أو عادية؟ غاية الأمر إنه إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية، فلا مجال لجعل الحجية على الملكية
وهذا مما يستوجب القول ببقاء ما يقابل الدين من التركة على ملك الميت، من دون انتقال إلى الوارث.
(1) لأنها تتعلق الزكاة بملكه، لا بملك البائع.
(2) قد يشكل ذلك بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة، وإن كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها، لأن إثبات خلو المال عن الزكاة بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها يختص بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد قيل: إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة، وعلمه بوجوب الأداء، فلا تجري أصالة الصحة إلا في تلك الصورة لا غير، فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد. اللهم إلا أن يتمسك باليد، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة.
نعم ظاهر المشهور عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية، لاستصحاب كونها كذلك. وفيه: أن عنوان اليد الأمانية أو العادية لم يؤخذ عدمه قيدا في موضوع حجية اليد، كي يكون الاستصحاب جاريا في قيد الموضوع الشرعي، فيكون حجة. كيف واليد حجة مطلقا ولو احتمل كونها يد أمانة أو عادية؟ غاية الأمر إنه إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية، فلا مجال لجعل الحجية على الملكية