(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما (2).
(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل (3)، ويتولى الوكيل النية. والأحوط نية الموكل أيضا، على حسب ما مر في زكاة المال. ويجوز توكيله في الايصال، ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله، بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا بإذنه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه (4)، سواء كان غنيا، أو فقيرا وتكلف بالاخراج. بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث أنه غير مكلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى
____________________
(1) بلا إشكال. لاطلاق ما دل على وجوب الفطرة عمن يعول به.
كما لا إشكال عندنا في سقوطها عن الزوج والسيد، كما في الجواهر.
(2) أما الأول فلعدم كونهما عيالا له. وأما الثاني فلما سبق: من عدم وجوب الفطرة عليهما.
(3) تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال فراجع.
(4) قد عرفت تقريب الاجزاء في المسألة الثانية. فراجع.
كما لا إشكال عندنا في سقوطها عن الزوج والسيد، كما في الجواهر.
(2) أما الأول فلعدم كونهما عيالا له. وأما الثاني فلما سبق: من عدم وجوب الفطرة عليهما.
(3) تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال فراجع.
(4) قد عرفت تقريب الاجزاء في المسألة الثانية. فراجع.